السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
28
العروة الوثقى والتعليقات عليها ( تعليقة 41 مرجع )
يجب إراقتهما أو لا ؟ الأحوط ذلك ( 1 ) ، وإن كان الأقوى العدم ( 2 ) . ( مسألة 8 ) : إذا كان إناءان أحدهما المعيّن نجس ، والآخر طاهر ، فأريق أحدهما ولم يعلم أنّه أيّهما ، فالباقي محكوم بالطهارة ( 3 ) ، وهذا